(عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(34306) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجب الرجم حتى (يشهد الشهود الأربع) (1) أنهم قد رأوه يجامعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا كل ما قبله.
(34307) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
(34308) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
(34309) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشهد