محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (2). (34266) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (عن أبي مريم) (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أي شئ يصنع بهما؟
قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.