والحكم بالضمان في كل ضرر إنما يقتضي ثبوت الضمان بالنسبة إلى كل ضرر ضرر معينا - لا الأصل الجامع بين ضررين أو أكثر - لان العام ينحل بحسب الافراد المعينة دون المنتزعة، ولا سبيل إلى الالتزام بثبوت الضمان بالنسبة إلى كلا الضررين كما هو واضح، ولا بالنسبة إلى واحد منهما معينا لان نسبة الأحد إليهما على حد سواء، فتعيين واحد منهما ترجيح من غير مرجح، وعلى ضوء هذا: يعرض الابهام في كيفية تطبيق الحكم بالضمان على ذلك.
وكلما طرأ الابهام في متعلق الحكم أو موضوعه من ناحية التطبيق، فإنه تدعو الحاجة إلى خطاب متمم يطبق الماهية على شئ معين ليرتفع الابهام بذلك، ونحن نعبر عن هذا الخطاب ب (متمم الجعل التطبيقي) تمييزا له عن سائر انحاء متمم الجعل. وإنما يعرض الابهام في مرحلة الجعل في أحد موردين:
المورد الأول: الماهيات الاعتبارية بنحو عام كالصلاة والحج والزكاة - على المختار فيها - وذلك لان المعنى الاعتباري لا ينطبق على شئ خاص قهرا، بل لا بد في تطبيقه من توسط اعتبار آخر، مثلا مجرد وجود السلام والتحية في عرف اجتماعي لا يعين عملا خاصا ينطبق عليه قهرا، وهكذا وجود (الدينار) في القانون المالي لدولة لا يعين نقدا خاصا يتعين انطباقه عليه كما هو واضح، بل ذلك منوط بتطبيق الماهية الاعتبارية ممن بيده الامر، وذلك قد يختلف من دين إلى دين أو من مجتمع إلى مجتمع، أو من دولة إلى دولة وهكذا. على ما هو ملحوظ في هذه الأمثلة.
المورد الثاني: أن تكون هناك خطابات متعددة (بالذات أو بالانحلال من خطاب واحد) وفعلية كل واحد أو تنجزه مشروط بشرط - مشترك بينها -