باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع رواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكن إنما لأبي داود منه: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي عليه السلام: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه. ولمسلم معناه.
ولفظ مسلم من حديث علي عليه السلام قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. قوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا.
قوله: فمن اتبعها فلا يجلس فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، فقال الأوزاعي وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن أنه مستحب، حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في الفتح، ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به في قيام من شيعها. وحكي في الفتح عن الشعبي والنخعي أنه يكره القعود قبل أن توضع، قال: وقال بعض السلف:
يجب القيام، واحتج له برواية النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع انتهى.
ولا يخفى أن مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب، فالأولى الاستدلال له بحديث الباب، فإن فيه النهي عن القعود قبل وضعها، وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام واجب. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وروى الحافظ عن الشعبي والنخعي أن القعود مكروه قبل أن توضع. ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في