أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الردئ عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر، وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك.
باب ما جاء في زكاة العسل عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحو، قال: فأد العشور قال قلت: يا رسول الله احم لي جبلها، قال: فحمى لي جبلها رواه أحمد وابن ماجة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه أخذ من العسل العشر رواه ابن ماجة. وفي رواية له: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا، يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء رواه أبو داود والنسائي. ولأبي داود في رواية بنحوه وقال: من كل عشر قرب قربة.
حديث أبي سيارة أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وهو منقطع، لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شئ يصح. قال أبو عمر: ابن عبد البر لا يقوم بهذا حجة. وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحرث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. قال الحافظ:
فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحرث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجة وغيره. (وفي الباب) عن ابن عمر عند الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في العسل: في كل عشرة أزقاق زق وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف. وقال النسائي:
هذا حديث منكر. ورواه البيهقي وقال: تفرد به صدقة وهو ضعيف، وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار، ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل