وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني: وفي الخوف ركعة وأما تأويلهم قوله لم يقصوا بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الامن فبعيد جدا. (فائدة) وقع الاجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الامام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس، فذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه والقاسمية، وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه، قال في الفتح لم يقع في شئ من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب انتهى. وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير انتهى. وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، قال الشافعي: وحفظ عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدمت رواية صالح، وروى في البحر عن علي عليه السلام أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين قال: وهو توقيف. واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح، وحكي عن الشافعي التخيير، قال: وفي الأفضل وجهان: أصحهما ركعتان بالأولى، واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرفت.
باب الصلاة في شدة الخوف بالايماء وهل يجوز تأخيرها أم لا عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا رواه ابن ماجة.
وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة وعرفات فقال: اذهب فاقتله، قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟
قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك، فقال: إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد رواه أحمد وأبو داود.