واحدا، وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام. وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى. قوله: من الورق قد تقدم الكلام عليه، وكذا تقدم الكلام على قوله: خمس ذود. قوله: خمسة أوسق جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم، وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال وهو ستون صاعا بالاتفاق، وقد وقع في رواية ابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا لحديث وفيه: والوسق ستون صاعا وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال: ستون مختوما وللدارقطني من طريق عائشة: الوسق ستون صاعا وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك. قوله: عشرون دينارا الدينار مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم، كذا في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف. (وفيه دليل) على أن نصاب الذهب عشرون دينارا، وإلى ذلك ذهب الأكثر. وروي عن الحسن البصري أن نصابه أربعون. وروي عنه مثل قول الأكثر ونصابه معتبر في نفسه. وقال طاوس: إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث.
قوله: وحال عليها الحول فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة، وإلى ذلك ذهب الأكثر. وذهب ابن عباس وابن مسعود والصادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله: في الرقة ربع العشر وهو مطلق مقيد بهذا الحديث، فاعتبار الحول لا بد منه، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند ابن ماجة والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار الحول. وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، وبما عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مثله وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف، وبما عند الدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف. قوله: ففيها نصف دينار فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر ولا أعلم فيه خلافا.