الفطرة موجودة في الغني والفقير، وهي التطهر من اللغو والرفث، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه، لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم، كما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم. وفي رواية للبيهقي: أغنوهم عن طواف هذا اليوم وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد، فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم، لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره، وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به.
كتاب الصيام قال النووي في شرح مسلم، والحافظ في الفتح: الصيام في اللغة الامساك. وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة انتهى. وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود والدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال:
نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا.