آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قوله: فلم يؤذن لي فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الاسلام.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها رواه الأثرم في سننه.
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. والحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم. وأخرجه ابن ماجة عن عائشة مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في زيارة القبور. (وفي الباب) عن حسان عند أحمد وابن ماجة والحاكم.
وعن ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم وفي إسناده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف. (وفي الباب) أيضا أحاديث تدل على تحريم اتباع الجنائز للنساء، فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى الخطاب منها عن ابن عمر، وعند أبي داود والحاكم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى فاطمة ابنته فقال: ما أخرجك من بيتك؟ فقالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم، فقال لها: فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال:
لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا في ذلك، فسألت ربيعة ما الكدى؟ فقال: القبور فيما أحسب. وفي رواية: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك.
قال الحاكم: صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن دقيق العيد: وفيما قاله الحاكم عندي نظر، فإنه رواية ربيعة بن سيف لم يخرج له الشيخين في الصحيح شيئا فيما أعلم. وعن أم عطية عند الشيخين قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعنها أيضا عند الطبراني وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهن أن يخرجن في جنازة. وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب، واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، واستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الاذن العام بالزيارة،