الاسلام وحسابهم على الله. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأخرج مسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله نحوه. وفي الباب أحاديث.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شئ رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال: وشطر ماله وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها.
الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، وقال يحيى بن معين إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم: لا يحتج به، وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الاسناد. وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات. وقال ابن حزم: إنه غير مشهور العدالة. وقال ابن الطلاع: إنه مجهول، وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا. وقال الذهبي: ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج.
قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة، قال الحافظ:
وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب. وقال البخاري: بهز بن حكيم يختلفون فيه، وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح، وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه، وروي عن أبي داود أنه حجة عنده. قوله: في كل إبل سائمة يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة. قوله: في كل أربعين الخ، سيأتي تفصيل الكلام في ذلك.
قوله: لا تفرق إبل عن حسابها أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه، وسيأتي أيضا تحقيقه. قوله: مؤتجرا أي طالبا للاجر. قوله: فإنا آخذوها