الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى: * (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) * (النساء: 101) وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلي صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها معه صلى الله عليه وآله وسلم لفضل الصلاة معه، قال: وهذا القول عندنا ليس بشئ انتهى. وأيضا الأصل تساوي الأمة في الاحكام المشروعة، فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل، واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنع من ذلك ابن الماجشون والهادوية وأجازه الباقون. (احتج الأولون) بقوله تعالى: * (إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) * (النساء: 101) ورد بما تقدم في أبواب صلاة المسافر، واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في سفر ورد بأن اعتبار السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم أن لا يصلي إلا عند الخوف من العدو الكافر. وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلها يوم الخندق، وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب، ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها، فيجاب عنه بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي. وقد تقدم الكلام على هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائت.
نوع آخر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخر مواجهة للعدو ثم انصرفوا، وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه.
الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الامام بطائفة من الجيش