عبد الحق يعني هذا، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله غيره، قال: ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن. قال الحافظ: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن. قوله: قال ابن عباس وصله عبد الرزاق وأخرجه الدارقطني عنه من وجه آخر.
وعن عائشة قالت: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الجماعة، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله وقال: إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وإسناده ضعيف، قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه رواه أبو داود.
حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا، والراوي عنه إبراهيم بن نافع وهو أيضا ضعيف وروي عنه موقوفا وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف وغيره، وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، قال: وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ:
ورواه ابن ماجة من هذا الوجه، ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن. وهو وهم منه أو من شيخه. وقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك. وأثر ابن عباس صححه الحافظ، وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرزاق موصولا وعلقه البخاري. قال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الاطعام شئ يعني مرفوعا، وكذا قال في الفتح. قوله: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع