للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص، وسيأتي الكلام على ذلك في الحج إن شاء الله تعالى.
أبواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * (الانعام: 16) رواه ابن ماجة.
حديث ثوبان أخرجه أيضا النسائي وأحمد والدارمي والبزار. وفي الباب عن جابر عند أحمد وعبد بن حميد والبزار، وهو الذي أشار إليه المصنف، وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد. وعن أبي هريرة عند البزار وأبي نعيم والطبراني. وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب عند الدارقطني. (وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر، قال: فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه اتبعه ستا من شوال. قال قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لان