باب تطوع المسافر والغازي بالصوم وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه الجماعة إلا أبا داود.
الحديث الأول في إسناده يعقوب بن عبد الله القمي وجعفر بن أبي المغيرة القمي وفيهما مقال. وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض في السفر، ويلحق بها صوم سائر التطوعات المرغب فيها. والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد، لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا، ولا يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة.
باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت:
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان رواه البخاري والترمذي وصححه.
قوله: متبذلة بفتح المثناة الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال المعجمة المكسورة، أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال وهي المهنة وزنا ومعنى، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. وفي رواية للكشميهني: متبذلة بتقديم