بشئ من الصيام، ولا في عشر ذي الحجة، ولا عاشوراء، ولا غير ذلك، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كان ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ومن أين لقائله ذلك. قوله: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا لفظ مسلم. وفي لفظ للبخاري: الشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية للترمذي وابن خزيمة: أنها قالت: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (وفي الحديث) دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة أعني قوله، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح، ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية ، فيكون ذلك أعني جواز التأخير مقيدا بالعذر المسوغ لذلك. قوله: ويطعم كل يوم مسكينا استدل به وبما ورد في معناه من قال بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وقال الطحاوي عن يحيى بن أكتم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا. وقال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه: إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) * (البقرة: 184 و 185) ولم يذكرها، وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم، ويدل على ثبوتها قوله تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) * (البقرة: 185) قال في البحر: ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصه الاجماع، وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا. وحكي في البحر عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا، وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق، وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل ههنا، فالظاهر عدم الوجوب. (وقد اختلف القائلون) بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا؟
فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن