من الاستقبال في شئ، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما، قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما، فلا يبطل القطعي بالظني.
وفي حديث أبي هريرة بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الماضي:
صوموا لرؤيته فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز، لأن وقت الرؤية وهي الليل لا يكون محل الصوم، وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله: صوموا انووا الصيام والليل كله طرف للنية. قال الحافظ: فوقع في المجاز الذي فر منه، لأن الناوي ليس صائما حقيقة، بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر.
باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري:
لا صوم في يومين. ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم من حديث عائشة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما.
قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى. وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله والامام يحيى. وقال زيد بن علي والهادوية: يصح النذر بصيامهما، ويصوم في غيرهما، ولا يصح صومه فيهما، وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدم. وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فقال النووي: لا يجوز له صوم العيد بالاجماع، قال: وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلا ف للعلماء، وفيه للشافعي قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين، انتهى. والحكمة) في النهي عن صوم العيدين أن فيه