قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث: وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد اه. باب ترك الصلاة على الشهيد عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت.
أما حديث أنس فأخرجه أيضا الحاكم. وقال الترمذي: إنه حديث غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وأخرجه أبو داود في المراسيل والحاكم من حديثه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس، ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر. وأما حديث جابر فقد تقدم في باب ترك غسل الشهيد، وأما الأحاديث الواردة في الصلاة على شهداء أحد التي أشار إليها المصنف وقال: إنها بأسانيد لا تثبت فستعرف الكلام عليها، وفي الصلاة على الشهيد أحاديث. منها: ما أخرجه الحاكم من حديث جابر قال: فقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال فقال رجل: رأيته عند تلك الشجيرات فلما رآه ورأي ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جئ بحمزة فصلى عليه الحديث وفي إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك.
وعن شداد بن الهاد عند النسائي بلفظ: أن رجلا من الاعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وفي الحديث: أنه استشهد فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فحفظ من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم له: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل في سبيلك وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة، وعن أنس عند أبي داود في المراسيل. وقد تقدم لفظه. وعن عقبة بن عامر في البخاري وغيره. أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد