باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها عن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه رواه أبو داود وابن ماجة. وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته رواه الأثرم في سننه.
الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحفة عن أبيه، وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال. وقد أخرج له مسلم متابعة. قال الترمذي بعد ذكر الحديث وفي الباب عن ابن عباس. والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق. والحديث الثالث أخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته (وفي الباب) عن معاذ عند الشيخين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد. وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهة، لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدعي الصدقات من الاعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول