بدنه بسببها. قوله: فقبله فيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا. قوله: قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم. قوله: حتى رأيت الدموع الخ فيه جواز البكاء على الميت وسيأتي تحقيقه.
أبواب غسل الميت باب من يليه ورفقه به وستره عليه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: ليلة أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة رواه أحمد. وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. وعن أبي بن كعب: أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وفي إسناده جابر الجعفي وفيه كلام كثير، وحديث عائشة الثاني رجاله رجال الصحيح على كلام في سعد بن سعيد الأنصاري. وحديث أبي بن كعب أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قوله: فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك المراد بتأدية الأمانة إما كتم ما يرى منه مما يكرهه الناس ويكون قوله لم يفش عطفا تفسيريا، أو يكون المراد بتأدية الأمانة أن يغسل الغسل الذي وردت به الشريعة، لأن العلم عند حامله أمانة، واستعماله في مواضعه من تأديتها. قوله: