صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقدم إلا بعد موته. وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات قبل قدومه.
وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب. وحكي أيضا عن ابن جرير الطبري أنه قال: صح الاجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الاخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب الامام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة. وحكي أيضا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى. قوله: من كل ثلاثين من البقر فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين، وإليه ذهبت العترة والفقهاء.
وحكي في البحر عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس وعشرين منها كالإبل، ورده بأن النصب لا تثبت بالقياس. وإن سلم فالنص مانع. قوله: تبيعا أو تبيعة التبيع على ما في القاموس والنهاية ما كان في أول سنه. وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جذعة.
قوله: مسنة حكي في النهاية عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: وفي كل أربعين مسنة أو مسن. قوله: ومن كل حالم دينارا فسره أبو داود بالمحتلم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم. قوله: معافر بالعين المهملة حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية، والمراد هنا الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود. قوله: إن الأوقاص الخ هي جمع وقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينا وهو ما بين الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول. وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شئ في البقر إلا في رواية عن أبي حنيفة فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة.
وعن رجل يقال له سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنهما