كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر رواه أحمد.
الحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم عن أنس. قوله: أن مصعب بن عمير قتل في رواية للبخاري: أن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. قال فالفتح. قوله: أو رجل آخر لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب فقط. قوله: إلا نمرة هي شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها الاعراب، كذا في القاموس.
قوله: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي بها رأسه فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين. قال النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شئ جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة ستر ت السوأتان لأنهما أهم، وهما الأصل في العورة، قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن (فإن قيل) لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: لم يوجد له غيرها فجوابه معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته، فإن كان وجبت عليه. (فإن قيل) كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو عن ذلك، وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها انتهى. وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتكفين في النمرة ولا مال غيرها.
قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمر وقال:
الكفن من الثلث. وعن طاوس قال: من الثلث إن كان قليلا. وحكي في البحر عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرا. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي أن الكفن من جميع المال وإسناده ضعيف، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق.