الصحابة التي قررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة.
قوله: أنا حزرته بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاي مفتوحة ثم راء ساكنة أي قدرته. قوله: آصع جمع صاع قال في البحر: والصاع أربعة أمداد إجماعا.
(فائدة) قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة، فقال الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد بالله: أنه يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضل عما استثني للفقير وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن أبي صعير عن أبيه في رواية بزيادة غني أو فقير بعد حر أو عبد. ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه:
إنه يعتبر أن يكون المخرج غنيا غنى شرعيا، واستدل لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. وبالقياس على زكاة المال، ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما أخرجه أبو داود، ومعارض أيضا بما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصدقة جهد المقل. وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا: أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل وفسره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل المال. وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، فهذا تصدق بنصف ماله الحديث، وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح لأنه قياس مع الفارق، إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال، وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطر مالكا لقوت يوم وليلة لما تقدم من أنها طهرة للصائم، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك، ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه، وهذا هو الحق لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، ولا سيما والعلة التي شرعت لها