من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال: صدق أنا صببت عليه وضوءه.
قال ابن منده: إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. قال الترمذي:
جوده حسين المعلم وهو أصح شئ في هذا الباب، وكذلك قال أحمد قال البيهقي:
هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القئ عامدا، وكأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم صائما تطوعا، وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة.
وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين:
عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق.
الحديث قال ابن معين أيضا: هو منكر. وقال الذهبي: إنه روى عن سعيد بن إسحاق، فقلب اسمه أولا فقال عن إسحاق بن سعيد بن كعب، ثم غلط في الحديث فقال: عن أبيه عن جده، ثم النعمان بن معبد غير معروف. وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا: إن الكحل يفسد الصوم، وخالفهم العترة والفقهاء وغيرهم فقالوا: إن الكحل لا يفسد الصوم، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل بان شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج قال: وإذا وجد طعمه فقد دخل، ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا.
ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قال الحافظ: وإسناده أضعف من الأول. ومن حديث ابن عباس مرفوعا. (واحتج الجمهور) على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم