الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين وهو أحد المصارف الثمانية، فلا يسقط حقه بالموت، ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا وارث من لا وراث له أعقل عنه وأرثه أخرجه أحمد وابن ماجة وسعيد بن منصور والبيهقي، وهم لا يقولون أن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة ولفظه: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال.
باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه. وعن عائشة: أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى ببرده فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عائشة وابن عباس: أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وابن ماجة. وعن عائشة قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه.
حديث عائشة الرابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف. قوله: سجي بضم السين وبعدها جيم مشددة مكسورة أي غطي. قوله:
حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة وهي ثوب فيه أعلام وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت، قال النووي: وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحاب الشافعي: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه، قال: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير