عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل.
وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعث رجلا من مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله، وانطلق فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي.
الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه. (وفي الباب) عن ابن عباس عند الطبراني. قوله: من أنفسهم بضم الفاء ولفظ الترمذي مولى القوم منهم أي حكمه كحكمهم. (الحديث) يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحريمها على آله، وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم، ولو كان الاخذ على جهة العمالة وقد سلف ما فيه. قال الشافعي: حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، وبه قال أبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن الناصر والشافعي وأصحابه، وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب، وهو مروي عن الناصر وابن الماجشون.
وقال مالك ويحيى وهو مروي أيضا عن الناصر والشافعي في قول له إنها تحل لهم، قال في البحر: لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف، قلنا: جزم الخبر بدفع ذلك انتهى.
ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ.
وعن أم عطية قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشئ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل عندكم من شئ؟ فقالت: لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها متفق عليه. وعن جويرة بنت الحرث:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ فقالت: لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة، فقال: قدميها فقد بلغت محلها رواه أحمد ومسلم.
قوله: هل عندكم من شئ أي من الطعام. قوله: نسيبة قال في الفتح بالنون والمهملة والموحد مصغرا اسم أم عطية انتهى. وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة. قوله: بلغت محلها قوله أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها،