وصححه أيضا ابن خزيمة. وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس وسيأتي. وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الافراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه، ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ. والحديث الثاني حسنه الترمذي.
وقال ابن عبد البر: هو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة، وأنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس. وروى بسنده إلى أبي هريرة أنه قال: من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفطرا يوم الجمعة قط وقد تقدم الكلام على صوم يوم الجمعة. قوله: أو لحاء شجرة اللحاء:
بكسر اللام بعدها حاء مهملة قشر الشجر.
باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * (الانعام: 160) اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي.
حديث أبي ذر الأول أخرجه أيضا ابن حبان وصححه. ولفظه عند النسائي