ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود.
الحديث، أخرجه أيضا الطبراني وجود إسناده وسياقه أتم سندا ومتنا، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندا، وعبد الله هذا له صحبة وهو معدود في أهل حمص، قيل: إنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا واحدا، والغاضري بالغين والضاد المعجمتين. قوله: رافدة الرافدة المعينة والمعطية، والمراد هنا المعنى الأول أي معينة له على أداء الزكاة. قوله: ولا الدرنة بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء قاله الخطابي، وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس وغيره. قوله: ولا الشرط اللئيمة الشرط بفتح الشين المعجمة والراء، قال أبو عبيد: هي صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن. قوله: ولكن من وسط أموالكم الخ، فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره.
وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الذي عليك وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه، قال: فخذها فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها ودعا له بالبركة رواه أحمد.
الحديث أخرجه أيضا أبو داود بأتم مما هنا، وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن إسحاق، وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن، وهو هنا قد صرح بالتحديث.
قوله: ولا ظهر يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها. قوله:
ولكن هذه ناقة سمينة لفظ أبي داود: لكن هذه ناقة عظيمة سمينة.
قوله: منك قريب زاد أبو داود: فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي