على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخيل: ثم لم ينس حق الله في ظهورها. وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة. (ومن جملة) ما استدل به ما أخرجه الدارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة، لأنه قد ضعفه الدارقطني والبيهقي، فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح، وتمسك أيضا بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل، وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في الباب. (وقد احتج) بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالاجماع. كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث، ولا يخفى أن الاجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالاجماع على وجوبها فيهما، فالظاهر ما ذهب إليه أهله. قوله: إن لم تكن جزية الخ، ظاهر هذا أن عليا لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين، وإنما حسن الاخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديثه المتقدم في أول الكتاب، وقد شرحناه هنالك،
(١٩٧)