هذه الآية العامة. وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شئ ومحل ذلك الأصول. (والحديث) يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم. وقد زاد مسلم في هذا الحديث:
ولا صاحب بقر الخ، قال النووي: وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر، وقد استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيل:
ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها. وقيل: المراد بالحق في رقابها الاحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار، وآخره دليل في إثبات العموم انتهى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق.
قوله: وكفر من كفر من العرب قال الخطابي: أهل الردة كانوا صنفين: صنفا ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة، وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا