إحرامه، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفن في المحنط كما تقدم، وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة، وأن الاحرام يتعلق بالرأس.
أبواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الأنبياء عن ابن عباس قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد رواه ابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا البيهقي، قال الحافظ: وإسناده ضعيف لأنه من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة (وفي الباب) عن أبي عسيب عند أحمد: أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقال كيف نصلي عليك؟ قال: ادخلوا أرسالا كذا في التلخيص. وعن جابر وابن عباس أيضا عند الطبراني وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب. وقد قال البزار إنه موضوع. وعن ابن مسعود عند الحاكم بسند واه. وعن نبيط بن شريط عند البيهقي وذكره مالك بلاغا. (وفي الحديث) أن الصلاة كانت عليه صلى الله عليه وآله وسلم فرادى الرجال ثم النساء ثم الصبيان. قال ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفرادا بجمع عليه عند أهل السير، وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه وتعقبه ابن دحية بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه، هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أم بهم فقيل: أبو بكر، روي بإسناد قال الحافظ: لا يصح وفيه حرام وهو ضعيف جدا قال ابن دحية: هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه، قال: والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد وبه جزم الشافعي. قال:
وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصلاة واحد. قال ابن دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفا،