باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع عن أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع.
الحديث حسنه الترمذي وقال: ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد انتهى. وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عنه يعني الحديث فقال: اختلف فيه، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهى.
قال المنذري: ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة: صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنس بن مالك والد الامام مالك بن أنس روي عنه حديث في إسناده نظر. والرابع شيخ حمصي حدث. والخامس كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهما انتهى.
وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسا إن لم يكن هو الكعبي. (والحديث) يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك، وأنه يصلي قصرا، وقد تقدم تحقيقه، وأنه يجوز للحبلى والمرضع الافطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، وقالوا:
إنها تفطر حتما، قال أبو طالب: ولا خلاف في الجواز. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: ويفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق انتهى. وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله. وقال مالك والشافعي في أحد أقواله: أنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض.
وعن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * (البقرة: 184) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى