ولا يصح فيه شئ، وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور اه. واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى وقال: غريب وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث. والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الاحرام، لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة.
باب الدعاء للميت وما ورد فيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وابن ماجة وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان وصححه والبيهقي، وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع.
والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم وقال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار، وفي إسناد حديث الباب يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال أبو حاتم:
الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما يقولون أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح أنه مرسل. وقال الترمذي روى هذا الحديث هشام الدستوائي وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا اه. وقد رواه يحيى بن