حكيم بن حزام. وعن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثرم في سننه.
حديث سلمان أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وحسنه الترمذي. قال الحافظ: وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة عند الطبراني. قوله:
الكاشح هو المضمر للعداوة. وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب، سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة أم لا، لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع، ولكنه قد تقدم عن ابن المنذر وصاحب البحر أنهما حكيا الاجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد، وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر فإنه قال: مسألة ولا تجزئ في أصول وفصوله مطلقا إجماعا. وقال صاحب ضوء النهار: إن دعوى الاجماع وهم، قال: وكيف ومحمد بن الحسن ورواية عن العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات، ثم قال قلت: والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلا عن الاجماع، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى. فإن صاحب البحر صرح بنسبتها إلى الاجماع كما حكيناه سالفا، فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الاجماع، إلا أنه يدل لما روي عن أبي عباس ومحمد بن الحسن ما في البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال:
والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى، ولكنه يحتمل أ تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر. وقد روي عن مالك أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة، وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزي الصرف إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والامام يحيى: يجوز ويجزئ إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب، وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له. وأما الأثر المروي عن ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحا. ويؤيد الجواز والاجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري بلفظ: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وترك