لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا.
قوله: بالنضح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة أي بالسانية.
قوله: بعلا بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ويروى بضمها قال في القاموس:
البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة، وكل نخل وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء انتهى. وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. (والحديثان) يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة، قال النووي:
وهذا متفق عليه، وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر وهو قول أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقيل: يؤخذ بالتقسيط. قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه، وعن ابن القاسم صاحب مالك:
العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.
وعن أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة ولمسلم في رواية: من تمر بالثاء ذات النقط الثلاث. وعن أبي سعيد أيضا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوسق ستون صاعا رواه أحمد وابن ماجة، ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما.
قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود.
قوله: الوسق ستون صاعا هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة من طريق أبي البختري من أبي سعيد، قال أبو داود: وهو منقطع لم يسمع أبو البختري عن أبي سعيد، وقال أبو حاتم: لم يدركه، وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجة من حديث جابر وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب. وحديث: ليس