المسيب: أنه يسقط، والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم، وقد تقدم بيانه. قوله: إذا مرض الرجل في رمضان الخ، استدل به على وجوب الاطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه وفيه خلاف، والظاهر عدم الوجوب لأن قول الصحابة لا حجة فيه، ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان، وقد رجح في البحر عدم الوجوب لأن الأصل البراءة.
قوله: وإن نذر قضى عنه وليه سيأتي البحث عن هذا قريبا.
باب صوم النذر عن الميت عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك أخرجاه. وفي رواية: أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك فقال: صومي عنها أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. وعن بريدة قال:
بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتته امرأة فقالت:
إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
ولمسلم في رواية صوم شهرين.
قوله: إن امرأة هي من جهينة كما في البخاري. قوله: وعليها صوم نذر في رواية للبخاري: وعليها صوم شهر. وفي أخرى له: أنه أتى رجل فسأل. وفي رواية له أيضا: وعليها خمسة عشر يوما. وفي رواية له أيضا: وعليه صوم شهرين متتابعين قال في الفتح: وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة، وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة، والمسؤول عنه أختا أو أما، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث. قوله: أرأيت الخ، فيه مشروعية القياس