المذكوران في الباب وما في معناهما فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب، ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب. وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم، وفي إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف. وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي، والحسين بن علوان متكلم فيه أيضا، والظاهر أن الامر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. قوله: وجعل يدفن في القبر الخ، قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد.
باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا رواه أحمد. عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة. وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما.
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي والبزار قيل: ورجاله رجال الصحيح، وأخرج نحوه أحمد بن حنبل أيضا عن جابر مرفوعا بلفظ: إذا أجمرتم الميت فأوتروا.
قوله: إذا أجمرتم الميت أي بخرتموه وفيه استحباب تبخير الميت ثلاثا. قوله: بينما رجل قال في الفتح: لم أقف في شئ من الطرق على تسمية المحرم المذكور، ووهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله، وعزاه إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي، وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده