بن سهل باللفظ السابق. قوله: لتعلموا أنه من السنة فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراء فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، وقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله، ونقل ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين، وإليه ذهب زيد بن علي والناصر، وأحاديث الباب ترد عليهم. (واختلف الأولون) هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا؟ فذهب إلى الأول الشافعي وأحمد وغيرهما، واستدلوا بحديث أم شريك المتقدم، وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة، كحديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ونحوه، وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق. قوله: وسورة فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك، لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح.
ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة. قوله: وجهر فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة، وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يجهر بالليل كالليلية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يستحب الجهر في صلاة الجنازة وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم:
لم أقرأ أي جهرا إلا لتعلموا أنه سنة. وبقوله في حديث أبي أمامة سرا في نفسه. قوله:
بعد التكبيرة الأولى فيه بيان محل قراءة الفاتحة، وقد أخرج الشافعي والحاكم عن جابر مرفوعا بلفظ: وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيف جدا وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناده حديث جابر ضعيف. قوله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث: لا صلاة لمن لم يصل علي ونحوه وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي إمامة أنه قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة ثم يسلم. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، قال الحافظ:
ورجاله مخرج لهم في الصحيحين. قوله: ثم يسلم سرا في نفسه فيه دليل على مشروعية السلام في صلاة الجنازة والاسرار به وهو مجمع عليه ذلك في البحر،