الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. ويجمع بجواز تملك الشئ المتصدق به بالميراث، لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعاوضات.
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، قالت:
فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن، قالت:
فدخل بلال فسأله فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب فقال: أي الزيانب؟
فقال: امرأة عبد الله، فقال لهما: أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه. ولفظ البخاري: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري؟.
قوله: إنك رجل خفيف ذات اليد هذا كناية عن الفقر. وفي لفظ للبخاري:
إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ الحديث. قوله: فإذا امرأة من الأنصار زاد النسائي والطيالسي:
يقال لها زينب. وفي رواية للنسائي: انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. (استدل بهذا الحديث) على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وإحدى