الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي. قوله: ستا من شوال على صيغة المؤنث، ولو قال: ستة بالهاء لكان صحيحا، لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه، يقال: صمنا ستا وستة، وخمسا وخمسة، وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكور لفظا، وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك، وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الاعراب. قوله: بعد الفطر أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الافطار، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه، ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل؟ أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوال لكونها بعد يوم الفطر؟ وهكذا يقال في قوله: ثم أتبعه ستا لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر، ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال.
باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة رواه أحمد والنسائي. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه أحمد وابن ماجة. وعن أم الفضل:
أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة متفق عليه. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي حديث حفصة أخرجه أيام أكل وشرب رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي أبو داود ولكنه لم يسمها بل قال: عن بعض أزواج