بالناقة التي عرضت علي الخ. قوله: فأخبره الخبر لفظ أبي داود: فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله مقام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض ثم ذكر نحو ما تقدم.
(والحديث) يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك، وهو مما لا أعلم فيه خلافا.
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب قال: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره رواه مالك في الموطأ.
الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن حزم، وأغرب ابن أبي شيبة فروا مرفوعا قال: حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة الحديث. ورووا أيضا أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقا فذكر نحوه. قوله: تعد عليهم بالسخلة استدل به على وجوب الزكاة في الصغار، وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه. قوله:
الأكولة بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه، والشاة تعزل للاكل هكذا في القاموس، وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار. قوله: ولا الربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة هي الشاة التي تربى في البيت للبنها. قوله: ولا فحل الغنم إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار، لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم. قوله: وتأخذ الجذعة والثنية المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز، ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز. قوله: بين غذاء المال الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى السخال. (وقد استدل) بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار. وفي المرفوع النهي عن كرائم