إليه من الصحابة أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبو الجوزاء كما في الفتح وهو الظاهر، فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهي عن الوصال عن حقيقته، وذهبت الهادوية إلى كراهة الوصال مع عدم النية وحرمته مع النية. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور في الباب. ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر وأخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي، فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث، وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص، ويكون المحرم ما زاد على الامساك إلى ذلك الوقت.
باب آداب الافطار والسحور عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليهما. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه أحمد والترمذي.
حديث أبي هريرة قال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي الباب عن عائشة عند الترمذي وصححه: أنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ والآخر يؤخر الافطار ويؤثر الصلاة فقالت:
أيهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ فقيل لها: عبد الله بن مسعود، قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر أبو موسى. وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجة بلفظ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وعن سهل بن سعد حديث آخر عند ابن حبان والحاكم بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها