الامر بإتمام العدة وسيأتي الكلام على ذلك. قوله: مسلمان فيه دليل على أنها لا تقبل شهادة الكافر في الصيام والافطار. وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة الصوم والافطار. وقد تقدم الجواب على ذلك الاستدلال. قوله: شاهدا عدل فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصوم وعار ض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الاعرابي المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختبره، بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين، وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت، والاسلام يجب ما قبله فهو عدل بمجرد تكلمه بكلمة الاسلام، وإن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال.
باب ما جاء في يوم الغيم والشك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أخرجاه هما والنسائي وابن ماجة، وفي لفظ: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين رواه البخاري. وفي لفظ: أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا ثلاثين رواه مسلم، وفي رواية أنه قال: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له رواه مسلم وأحمد وزاد: قال نافع وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
قوله: إذا رأيتموه أي الهلال هو عند الإسماعيلي بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا وكذا أخرجه عبد الرزاق. وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء رمضا قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به، لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة هو