النووي: هو بقصر الهمزة ومدها، والقصر أفصح وأشهر كما سبق. قوله: ثم عزم الله لي فقلتها أي خلق في عزما.
باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة رواه أحمد. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عقر في الاسلام رواه أحمد وأبو داود. وقال:
قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية.
حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضا الشافعي، وصححه ابن السكن، وحسنه الترمذي، وأخرجه أيضا أحمد والطبراني وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن جعفر، وحديث جرير أخرجه أيضا ابن ماجة وإسناده صحيح، وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله: اصنعوا لآل جعفر فيه مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام، لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة، قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشئ لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي انتهى. قوله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت الخ، يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه، وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلتهم، مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت، وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم. قوله: لا عقر في الاسلام فيه دليل على عدم جواز العقر في الاسلام كما كان في الجاهلية، قال الخطابي: كان أهل الجاهلية