النجوم. وعن أبي ذر عند أحمد وسيأتي. وعن ابن عباس وأنس أشار إليهما الترمذي. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الافطار وتأخير السحور صحاح متواترة. وأخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد قال الحافظ: صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. قوله: إذا أقبل الليل زاد البخاري في رواية: من ههنا وأشار بإصبعيه قبل الشرق والمراد وجود الظلمة. قوله:
وأدبر النهار زاد البخاري في رواية: من ههنا يعني من جهة المغرب. قوله: وغابت الشمس في رواية للبخاري: وغربت الشمس، ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بغروب الشمس. قوله: فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر، كما يقال: أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة، ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي، وقال ابن خزيمة: هو لفظ خبر ومعناه الامر أي فليفطر، ويرجح الأول ما وقع في رواية عند البخاري فقد حل الافطار. قوله: ما عجلوا الفطر زاد أبو ذر في حديثه: وأخروا السحور أخرجه أحمد وسيأتي. وما ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند حدها. قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أوفق بالصائم وأقوى له على العبادة انتهى. وأيضا في تأخيره تشبه باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم، وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل. وقد صرح الحديث القدسي بأن معجل الافطار أحب عباد الله إليه، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلا كما تفعله الرافضة، ولا يجب تعجيل الافطار لما تقدم في الباب الأول من أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد.
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن