الأموال كما تقدم من حديث معاذ، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس وعمر، والامر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري.
باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه رواه الجماعة. ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر ولأحمد ومسلم: ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر.
وعن عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه أحمد. وعن أبي هريرة قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال: ما جاءني فيها شئ إلا هذه الآية الفاذة: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * (الزلزلة: 7 8) رواه أحمد. وفي الصحيحين معناه.
الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. قوله: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين، تؤخذ منها بالقيمة.
وقال أبو حنيفة: إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، وله في المنفردة روايتان، ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم، إذا انفردت لعدم التناسل لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للاكل والخيل لا تؤكل عنده.
قال الحافظ: ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر، وهذا الحديث يرد عليه، وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو خلاف الظاهر. ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعا: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة وسيأتي. واستدل