عند ابن ماجة بنحو حديث أنس وإسناده ضعيف، وله طريق أخر عند ابن أبي حاتم في العلل وقال: إنها خطأ والصواب المحفوظ مرسل، وكذا رجح الدارقطني المرسل. قوله: الحدوا قال النووي في شرح مسلم: هو بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال: لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد إذا حفر القبر، واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر انتهى. قال الفراء: الرباعي أجود، وقال غيره: الثلاثي أكثر ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد. وسمي اللحد لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه، والالحاد في أصل اللغة الميل والعدول. ومنه قيل للمائل عن الدين ملحد. قوله: وانصبوا علي اللبن نصبا فيه استحباب نصب اللبن لأنه الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق الصحابة. قال النووي: وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وآله وسلم تسع. قوله: كان يضرح أي يشق في وسط القبر. قال الجوهري: الضرح الشق.
(والأحاديث) المذكورة في الباب تدل على استحباب اللحد، وأنه أولى من الضرح، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي، وحكي في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق انتهى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر من كان يضرح ولم يمنعه. ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس الثاني، وما في معناه تحير الصحابة عند موته صلى الله عليه وآله وسلم هل يلحدون له أو يضرحون؟ بأن يقال:
لو كان عندهم علم بذلك لم يتحيروا، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لم يحضر عند موته.
باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر عن أبي إسحاق قال: أوصى الحرث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة رواه أبو داود وسعيد في سننه وزاد ثم قال: أنشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم