الفرس واحلوليت الشئ اه. قوله: ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين، أو خيف إعجاب أنحو ذلك من المفاسد. قوله: ألا تستحيون فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة، ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من أذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة، ويمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة، وإنما يدل على الجواز، فيكون الركوب جائزا مع الكراهة، أو بأن إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة، لامكان أن يكون ذلك منهم تبركا به صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه، والله تعالى أعلم.
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبع جنازة معها رانة رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه ابن ماجة.
الحديث الأول إسناده عند ابن ماجة، هكذا حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبيد الله، أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر. وأبو يحيى هذا القتات وفيه مقال وبقية رجاله ثقات. والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية، قال في التقريب: شامي مجهول. وقال في الخلاصة: مجهول. قوله: معها رانة هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة أي مصوتة. قال في القاموس: رن يرن رنينا صاح اه. (وفيه دليل) على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة، وعلى تحريم النوح، وسيأتي الكلام عليه. قوله: بمجمر المجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر. وفيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها لأن ذلك من فعل الجاهلية، وقد هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وزجر عنه.