الفعل، ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جميع الصحابة حتى يكون كالاجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الانكار والأصل أيضا عدم ذلك.
باب الكف عن ذكر مساوي الأموات عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه أحمد والبخاري والنسائي.
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا رواه أحمد والنسائي. حديث ابن عباس أخرجه عنه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف، وأخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد والمغيرة. قوله: لا تسبوا الأموات ظاهره النهي عن سب الأموات على العموم، وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم عند ثنائهم بالخير والشر: وجبت أنتم شهداء الله في أرضه ولم ينكر عليهم. وقيل:
إن اللام في الأموات عهدية والمراد بهم المسلمون، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله عز وجل بسبهم، ويدل على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور: لا تسبوا أمواتنا وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت أنه يحتمل أجوبة الأول أن الذي كان يحدث عنه بالسر كان مستظهرا به، فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقا، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، أو يكون هذا النهي العام متأخرا فيكون ناسخا. قال الحافظ: وهذا ضعيف. وقال ابن رشيد ما محصله إن السب يكون في حق الكافر وفي حق المسلم، أما في الحق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد يجب في بعض المواضع، وقد تكون مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه، والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب انتهى. والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر، وجرح المجروحين من الرواة