وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم. قوله: إلا أن يشاء ربها أي إلا أن يتطوع متبرعا. قوله: فإذا زادت ففيها شاتان قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة، ففي كتاب عمرو بن حزم: فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان، وقد تقدم خلاف الإصطخري في ذلك.
قوله: ففي كل مائة شاة مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاة وهو مذهب الجمهور، وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع. قوله: هرمة بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. قوله: ولا ذات عوار بفتح العين المهملة وضمها، وقيل: بالفتح فقط أي معيبة، وقيل:
بالفتح العيب وبالضم العور. واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الاجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى، والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه. قوله: ولا تيس بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة وهو فحل الغنم. قوله: إلا أن يشاء المصدق قال في الفتح: اختلف في ضبطه يعني المصدق فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لكونه محتاجا إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي انتهى. قوله: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال في الفتح: قال مالك في الموطأ: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. وقال الشافعي:
هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للامرين لم يكن الحمل على