رجل مجهول، ولكنه صحح الحديث ابن خزيمة، وحديث أبي هريرة قال الترمذي:
حديث غريب، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر المصنف. (وفي الباب) عن حفصة عند أبي داود. (وأحاديث) الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال.
قوله: فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه الولادة والانزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث.
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم متفق عليه. وللبخاري في رواية: أن يفرد بصوم.
وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم رواه الجماعة إلا النسائي، ولمسلم ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ولأحمد: يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تصومين غدا، قالت: لا، قال: فأفطري رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، إناثا منهم وهو يتغذى فقال: هلموا إلى الغداء، فقلنا: يا رسول الله إنا صيام، فقال: أصمتم أمس؟ قلنا:
لا، قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: لا، قال: فأفطروا، فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة رواهما أحمد.
حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المتقدم وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، وثقه ابن معين وضعفه الأئمة. وحديث جنادة الأزدي هو